شبكــــــــــــــــــــــــــة ابانــــــــــــــــــوب المنـــــــــــــــــــــــــــــــــدره
* اللوائح الخاصة بالاحوال الشخصية لطائفة الاقباط الارثوذكس * علم اللاهوت الطقسى 417168
مرحبا بكم فى شبكة ابانوب المندره
لا نريدك زائر بل صاحب مكان

سجل الان

* اللوائح الخاصة بالاحوال الشخصية لطائفة الاقباط الارثوذكس * علم اللاهوت الطقسى 144497

شبكــــــــــــــــــــــــــة ابانــــــــــــــــــوب المنـــــــــــــــــــــــــــــــــدره
* اللوائح الخاصة بالاحوال الشخصية لطائفة الاقباط الارثوذكس * علم اللاهوت الطقسى 417168
مرحبا بكم فى شبكة ابانوب المندره
لا نريدك زائر بل صاحب مكان

سجل الان

* اللوائح الخاصة بالاحوال الشخصية لطائفة الاقباط الارثوذكس * علم اللاهوت الطقسى 144497

شبكــــــــــــــــــــــــــة ابانــــــــــــــــــوب المنـــــــــــــــــــــــــــــــــدره
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


شبكــــــــــــــــــــــــــــة ابانــــــــــــــــــوب المنـــــــــــــــــــــــــــــــــدره
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 * اللوائح الخاصة بالاحوال الشخصية لطائفة الاقباط الارثوذكس * علم اللاهوت الطقسى

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
seevo

seevo


عدد المساهمات : 5
نقاط : 16
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 11/09/2009

* اللوائح الخاصة بالاحوال الشخصية لطائفة الاقباط الارثوذكس * علم اللاهوت الطقسى Empty
مُساهمةموضوع: * اللوائح الخاصة بالاحوال الشخصية لطائفة الاقباط الارثوذكس * علم اللاهوت الطقسى   * اللوائح الخاصة بالاحوال الشخصية لطائفة الاقباط الارثوذكس * علم اللاهوت الطقسى Emptyالأحد 1 نوفمبر - 10:19


اللوائح الخاصة بالاحوال الشخصية لطائفة الاقباط الارثوذكس


تعتبر لائحة 1938 من اشهر تشريعات الاحوال الشخصية لطائفة الارثوذكس

وقد قام المجلس الملى العام فى جلسته المنعقدة فى اول بشنس 1654 ش الموافق 9

مايو 1938 باقرار لائحة 1938

على ان يبدأ العمل بها اعتبارا من اول ابيب 1654 الموافق 8 يوليو 1938 ..

وتسمى هذه اللائحة

" اللائحة الواجبة التطبيق دون غيرها "


فى المحاكم المدنية اعبتارا من اول يناير 1056 " حكم محكمة النقض لسنى 42 ق

بجلسة 6-6-1973 " ..


ولكن الكنيسة لم ترض بالائحة 1938 لتوسعها فى مسائل التطليق والبطلان , وهكذا

اصدرت الكنيسة تشريعا جديدا للآحوال الشخصية عرف بتشريع 1955 , ولكن

المحاكم المدنية لم تأخذ به ..


ولما تولى البابا كيرلس السادس مقاليد البطريركية "1959 - 1971 " اولى مسائل

الاحوال الشخصية اهتماما خاصا لتكون محافظة على الاسرة المسيحية من عبث

العابثين والمتحايلين ,

فشكل قداسته لجنة برئاسة صاحب النيافة الانبا شنودة اسقف التعليم والمعاهد الدينية ..

وقامت هذه اللجنة بمقابلة وزير العدل ورئيس مجلس الدولة وقدموا مذكرة محددة

الاهداف بتاريخ 12-10-1962 وعرفت هذه المذكرة بأسم " مذكرة قداسة البابا

كيرلس السادس " ...


وحوت تلك المذكرة بعضا من المبادىء التى تعتبر ركائز هامة وضرورية كوحدة اتمام

الزواج على يد كاهن واهمية تطبيق شريعة العقد وايضا اسباب التطليق والانفصال ,

وانه لاطلاق الا لعلة الزنا ..


وبعد ان تولى قداسة البابا شنودة الثالث رئاسة الكنيسة اعطى موضوع الاحوال

الشخصية اولوية من خلال القرارات البابوية التى اصدرها منذ 1971 بأنه " لا

طلاق الا لعلة الزنا "

كما حرص قداسته ان يوجد تشريعات الاحوال الشخصية للمسيحين فى مصر لاهميتها

وخطورتها على كيان الاسرة المسيحية ..


ورتبت العناية الالهية ان يجتمع مندوبو الطوائف الارثوذكسية والكاثوليكية والانجيلية

بدعوة من قداسة البابا شنودة الثالث بتاريخ 16-6-1978 فى مقر البطريركية بالانبا

رويس ,


وكان الاجتماع برئاسة قداسة البابا , وقد اقترح قداسته على المجتمعين

الاطار العام للمبادىء الاساسية التى يجب ان يقوم عليها مشروع هذا القانون الموحد

للآحوال الشخصية للمسيحيين فى مصر ..

وكان فى مقدمته :



1- مراعاة مبدأ وحدة الزيجة م13.

2- عدم الطلاق بالارداة المنفردة م 112 .

3- احترام الشكل الدينى للزواج 323-2.

4- الالتزام بمبدأ شريعة العقد م 143 .

5- احالة قضايا التطليق او التفريق الى مكاتب المصالحات بالكنائس م 144 .


وبعد اعداد مشروع القانون ثم عرضه على المجمع المقدس بجلسة الاربعاء 21

-2-1979 " صورة خطاب الدعوة ص 175 , 176 .

وتم اجماع المجمع المقدس بالموافقة على المشروع .

وفى تاريخ 5-6-1993 درس المجمع المقدس موضوع الزواج من اخت الزوجة

واخ الزوج وقرر المجع المقدس :


" تحريم الزواج من امرأة الاخ , ومن اخت الزوجة " .


ومن بنود مشروع قانون الاحوال الشخصية الموحد :-



*** أركان الزواج وشروطه ***


+ الزواج المسيحى رباط دينى مقدس دائم , ويتم علنا بين رجل واحد وامرأة واحدة

مسيحيين , صالحين للزواج , لتكوين اسرة تتعاون على شئون الحياة فى معيشة واحدة .

لاينعقد الزواج صحيحا , الا اذا تم بمراسيم دينية على يد رجل دين مسيحى مختص له

بذلك من رئاسته الدينية .

+ لا ينعقد الزواج الا برضاء الزوجين .

+ لا يجوز زواج الرجل قبل بلوغه ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة .

اذا كان طالبا الزواج لم يبلغا او احدهما سن الرشد المدنى يشترط لصحة عقد الزواج

موافقة الوالى على نفسه طبقا للترتيب المبين بالمادة "4" من هذا القانون .


موانع الزواج


+ تمنع القرابة من الزواج بالنسبة للرجل والمرأة على السواء :-

1- بالاصول وان علوا , والفروع وان نزلوا .

2- بالاخوة والاخوات ونسلهم .

3- الاعمام والعمات , والاخوال والخالات , دون نسلهم .


تمنع المصاهرة من زواج الرجل


1- بأصول زوجته وفروعها ..

فلا يجوز بعد وفاة زوجته الزواج بأمها او جدتها وان علت ولا ببنتها التى رزقت بها

من زوج اخر او ببنت ابنها او ببنت بنتها وان نزلت .


2- زوجات اصوله وزوجات فروعه , واصول اولئك الزوجات وفروعهن ..

فلا يجوز له ان يتزوج بزوجة والده او زوجة عمه او خاله او جده , او امها او جدتها

او ابنتها او بنت ابنها او بنت بنتها ولا بزوجة ابنه او حفيده او امها او جدتها او بنت ا

بنها او بنت بنتها .


3- بأخت زوجته ونسلها وبنت اخيها ونسلها .


4- بزوجة اخيه واصولها وفروعها .


5- بعمة زوجته وزوجة عمها , وخالتها , وزوجة خالها .


6- بأخت زوجة والده , واخت زوج والدته , واخت زوجة ابنه , واخت زوج ابنته .


+ ومايحرم على الرجل يحرم على المرأة



لا يجوز الزواج


1- بين المتبنى والمتبنى وفروع هذا الاخير .

2- بين المتبنى واولاد المتبنى الذين رزق بهم بعد التبنى .

3- بين الاولاد الذين تبناهم شخص واحد .

4- بين المتبنى وزوج المتبنى وكذلك بين المتبنى وزوج المتبنى .


** يمتنع على كل من الزوجين عقد زواج اخر , قبل انحلال الزواج القائم بينهما

انحلالا باتا , ويعتبر الزواج اللاحق فى هذه الحالة باطلا بطلانا مطلقا وتعدد الزوجات

محظور فى المسيحية .


** لايجوز زواج من طلق لعلة زناه .


** لايجوز زواج القاتل عمدا او شريكه بزوج قتيله .


** لايجوز للمسيحى ان يتزوج بمن ينتمى الى دين اخر او مذهب غير مسيحى

كالسبتيين وشهود يهوه .


لايجوز الزواج فى الاحوال الاتية


1- اذا كان لدى احد طالبى الزواج مانع طبيعى او مرضى لايرجى زواله يمنعه من

الاتصال الجنس كالعنة والخنوثة والخصاء .


2- اذا كان احدهما مجنونا .


3- اذا كان احد الطرفين مصابا بمرض قتال يجعله غير صالح للحياة الزوجية ولم

يكن الطرف الاخر يعلم به وقت الزواج .


* ليس للمرأة التى توفى زوجها او قضى بانحلال زواجها منه , ان تعقد زواجا ثانيا ,

الا بعد انقضاء عشرة اشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة الا اذا وضعت قبل هدا

الميعاد .


* العقم لايحول دون صحة انعقاد الزواج حتى ولو كان غير قابل للشفاء .


اجراءات عقد الزواج


* يثبت الزواج فى عقد يحرره رجل الدين المرخص له بأجرائه .


ويشتمل عقد الزواج على البيانات الاتية :-


1- اسم كل من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل اقامته وتاريخ ميلاده من واقع شهادة

الميلاد او مايقوم مقامها .


2- اسم كل من والدى الزوجين ولقبه وصناعته ومحل اقامته وكذلك اسم ولى القاصر


من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل اقامته .


3- اثبات حضور الزوجين وحضور ولى القاصر ان كان بينهما قاصر .

4- اثبات رضاء الزوجين بالزواج وولى القاصر منهما .

5- اسماء الشهود والقابهم واعمارهم وصناعاتهم ومحال اقامتهم .

6- حصول الاعلان المنوه عنه فى المادة "7" من هدا القانون .

7- حصول المعارضة فى الزواج من عدمه وما تم فيها ان وجدت .

8- اثبات اتمام المراسيم الدينية اللازمة للزواج .


* يكون لدى رجل الدين المختص دفتر لقيد عقود الزواج , اوراقه مسلسلة الارقام

ومختومة بخاتم الرئاسة الدينية , وكل ورقة تشتمل على اصل ثابت وثلاث قسائم ,

وبعد تحرير العقد واثباته على الوجه المتقدم ذكره فى المادة السابقة يتلى على جمهور

الحاضرين بمعرفة رجل الدين الذى حرره .


ويوقع على الاصل والقسائم جميعها من الزوجين والشاهدين ورجل الدين الذى باشر

العقد واتم مراسم الزواج , ويسلم احدى القسائم الثلاث الى الزوج والثانية الى الزوجة

وترسل الثالثة الى الرئاسة الدينية التابع لها لحفظها بها بعد قيدها فى السجل المعد لذلك

ويبقى الاصل الثابت بالدفتر عند رجل الدين لحفظه .


وفى المحافظات يكون على كل مطرانية او اسقفية او كنيسة انجيلية ان ترسل الى

رئاستها الدينية فى اخر كل شهر كشفا بعقود الزواج التى تمت فى دائرتها .


* بعد اتمام المراسيم الدينية للزواج يجب توثيقه لدى الموثق المنتدب المختص .


* يمتنع على الموثقين المنتدبين لتوثيق عقود زواج المصريين المسيحيين اجراء هدا

التوثيق , الا اذا قدم له طالبا التوثيق عقد الزواج الدينى المثبت لاتمام المراسم الدينية .


بطلان عقد الزواج


يكون الزواج باطلا فى الحالات الاتية :-


1- اذا لم يتوفر فيه رضاء الزوجين رضاءا صحيحا .

2- اذا لم يتم بالمراسيم الدينية علنا بحضور شاهدين مسيحيين على الاقل .

3- اذا لم يبلغ الزوجان السن القانونية للزواج المنصوص عليها فى المادة 16 من هذا

القانون .

4- اذا قام بأحد الزوجين مانع من موانع قرابة الدم او المصاهرة او التبنى المنصوص

عليها فى المواد 18 , 19 , 20 .

5- اذا كان احد طرفيه وقت انعقاده مرتبطا بزواج صحيح قائم .

6- اذا تزوج القاتل عمدا او شريكه بزوج قتيله, متى ثبت ان القتل كان بالتواطؤ

بينهما بقصد الزواج .

7- اذا تزوج المسيحى بمن ينتمى الى دين او مدهب اخر غير مسيحى .

8- اذا قام لدى احد الزوجين مانع من الموانع المنصوص عليها فى المادة 25 من هذا

القانون بشرط ان يكون ذلك قبل الزواج .

9- اذا كان احد الزوجين سبق تطليقه لعله زناه .


++ يبطل زواج الرجل الدى يخطف المرأة او يقيد حريتها فى مكان ما , بقصد

تزوجها اذا عقد الزواج وهى فى حوزته .


اذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين او احدهما رضاءا صحيحا صادرا عن حرية

واختيار فلا يجوز الطعن فيه الا من الزوجين او الزوج الذى كان رضاؤه معيبا

واذا وقع غش او غلط فى شخص احد الزوجين او فى صفة جوهرية فيه , فلا يجوز

الطعن فى الزواج الا من الزوج الذى وقع عليه الغش او الغلط .....

وكذلك فيما وقع غش فى شأن بكارة الزوجة اذا ادعت انها بكر وتبين ان بكارتها

ازيلت بسبب سلوكها , او فى خلوها من الحمل وتبين انها حامل .


لاتقبل دعوى الابطال فى الاحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة الا اذا رفعت

الدعوى فى خلال ثلاثة اشهر من وقت ان يصبح الزوج المعيب متمتعا بكامل رضائه ,

او من وقت علمه بالغش او الغلط .


اذا عقد زواج القاصر بغير اذن وليه فلا يجوز الطعن فيه الا من الوالى او القاصر

ولاتقبل دعوى الابطال من الوالى اذا كان قد اقر الزواج صراحة او ضمنا او كان قد

مضى شهر على علمه بالزواج .


لاتقبل الدعوى ايضا من الزوج بعد مضى ثلاثة اشهر من بلوغه سن الرشد المدنى .


الزواج الذى يعقد بين زوجين لم يبلغ كلاهما او احدهما السن المقررة فى المادة 16

من هذا القانون , لايجوز الطعن فيه من وقت بلوغ الزوجين او احدهما سن الرشد او

اذا حملت الزوجة ولو قبل ذلك .


الزواج الذى حكم ببطلانه او بأبطاله , يترتب عليه رغم ذلك اثاره القانونية للزوجين

وذريتهما اذا ثبت ان كليهما كانا حسنى النية اى كانا يجهلان وقت الزواج سبب

البطلان او الابطال الذى يشوب العقد .

اما اذا لم يتوفر حسن النية الا من جانب احد الزوجين دون الاخر فالزواج لايترتب

عليه اثاره الا بالنسبة للذرية وللزوج حسن النية .


من تسبب من الزوجين بخطئه فى وقوع الزواج باطلا او قابلا للابطال وجب عليه ان

يعوض الطرف الاخر عن الاضرار التى لحقته من جراء ذلك .


ينحل الزواج الصحيح بأحد امرين


الاول :


موت احد الزوجين حقيقة او حكما .


الثانى :


التطليق : حيث يحل الزواج ايضا بالتطليق بما يتفق مع مواد هذا القانون .


* لايجوز الطلاق بين المسيحيين بأرادة احد الزوجين المنفردة ولا بأتفاقهما .. مع

مراعاة المادة السابقة يجوز طلب الحكم بالتطليق فى الحالات الواردة فى المواد 113

, 114 , 115 .


* يجوز لاى من الزوجين طلب التطليق اذا ترك الزوج الاخر الدين المسيحى الى

الالحاد او الى دين اخر , او مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر كالسبتيين ,

وشهود يهوه والبهائيين .


* ويعتبر فى حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية كما فى الاحوال الاتية :-



1- هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها او مبيتها معه بدون علم زوجها

واذنه بغير ضرورة .


2- ظهور خطابات صادرة من احد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة

اثمة بينهما .


3- وجود رجل غريب مع الزوجه فى منزل الزوجية بحالة مريبة .


4- تحريض الزوج زوجته على ارتكاب الزنا والفجور .


5- اذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغاية او مرضه .


6- الشذوذ الجنسى .


وماينطبق على الزوجة ينطبق على الزوج ...


* لاتقبل دعوى التطليق اذا حصل صلح بين الزوجين سواء قبل رفع الدعوى او اثناء

نظرها .


* تنقضى دعوى التطليق بوفاة احد الزوجين قبل صدور حكم نهائى فيها .


* يترتب على التطليق انحلال رابطة الزوجية من تاريخ الحكم النهائى الصادر به

فتزول حقوق كل من الزوجين وواجباته من قبل الاخر ولا يرث احدهما الاخر ..

ولايجوز لاحدهما الزواج بأخر الا بعد صيرورة الحكم باتا .


* تشهر احكام التطليق وفقا للاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل ..

ويجوز للزوجين بعد الحكم النهائى بالتطليق التصالح واستئناف الحياة الزوجية من

جديد , على ان يثبت ذلك بعقد يتضمن التنازل عن حكم التطليق ويوثق ويؤشر به على

هامش شهر حكم التطليق .


* يلتزم الزوج الذى وقع التطليق بسبب خطئه بتعويض الطرف الاخر .


وللزوجة بدلا من التعويض ان تطلب نفقة شهرية لها على مطلقها حتى وفاتها او

زواجها ولايسقط حقها فى معاشها منه مالم تتزوج .


* يسقط حق الحضانة عن الطرف المتسبب بخطئه فى التطليق مالم تر ى المحكمة

غير دلك .


* لايؤثر حكم التطليق على ماللآولاد من حقوق من قبل والديهم .


اللوائح الخاصة بالاحوال الشخصية لطائفة الاقباط الارثوذكس




78 1232
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
admin
Admin
Admin
admin


الابراج الابراج : السرطان عدد المساهمات : 7115
نقاط : 20222
السٌّمعَة : 27
تاريخ التسجيل : 21/08/2009
العمر : 49
الموقع : admin

* اللوائح الخاصة بالاحوال الشخصية لطائفة الاقباط الارثوذكس * علم اللاهوت الطقسى Empty
مُساهمةموضوع: رد: * اللوائح الخاصة بالاحوال الشخصية لطائفة الاقباط الارثوذكس * علم اللاهوت الطقسى   * اللوائح الخاصة بالاحوال الشخصية لطائفة الاقباط الارثوذكس * علم اللاهوت الطقسى Emptyالأحد 1 نوفمبر - 10:51

موضوع فى منتهى الأهميه


منتظرين منك الكثير


55853
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elnehesy.yoo7.com
 
* اللوائح الخاصة بالاحوال الشخصية لطائفة الاقباط الارثوذكس * علم اللاهوت الطقسى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اللاهوت العقيدي
» مصادر علم اللاهوت العقيدي
» قصة حياة الانبا يوساب معلم اللاهوت صوت
» القداس الإلهي في اللاهوت الطقسي القبطي
» مجموعه من القسم الخاصة بالقداسات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكــــــــــــــــــــــــــة ابانــــــــــــــــــوب المنـــــــــــــــــــــــــــــــــدره :: اورثوزكسيات :: عقيده-
انتقل الى: